ابن فهد الحلي

232

المهذب البارع

( الثانية ) إذا وجد لحم واشتبه ، ألقي في النار ، فإن انقبض فهو ذكي ، وإن انبسط فهو ميتة . ولو اختلط الذكي بالميتة ، اجتنبا . وفي رواية الحلبي : يباع ممن يستحل الميتة ( على الأصح ) ( 1 ) .

--> ( 1 ) هكذا في النسخ المطبوعة التي عندنا من المختصر النافع ، وفي النسخ المخطوطة من النافع ومن المهذب ليست كلمة ( على الأصح ) فيها . ( 2 ) لم أظفر عليه في المبسوط والحديث في سنن ابن ماجة : ج 2 ( 26 ) باب من قال : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ص 1194 الحديث 3613 وفيه ( عن عبد الله بن عكيم ) . ( 3 ) المقنع : باب الصيد والذبائح ص 141 س 9 قال : وإياك أن تجعل جلد الخنزير دلوا تستقي به الماء . وهذا كما ترى على خلاف مقصود المصنف ، ولكن في المختلف : ج 2 ص 132 س 28 قال : تذنيب : قال الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يجعل جلد الخنزير دلوا الخ .